قسيط قد تابعه عمرو بن قسيط عند البيهقي فرواه كذلك أيضًا البيهقي من طريق عمرو بن قسيط وهو أيضًا لا بأس به صدوق فهذا الحديث اسناده جيد ويدل على ما قال المصنف رحمه الله تعالى انه يسن للإنسان قبل أن يخرج إلى المسجد انه يتوضأ ثم إذا خرج لا يشبك بين أصابعه لأنه في هذه الحالة في صلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين السبب في هذا النهي أنه في صلاة وكون الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة هذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ولكن جاء في حديث كعب بن عجرة زيادة وهي النهي عن التشبيك ما بين الأصابع فإذن ليس له أن يتوضأ قبل أن يخرج من بيته ولا شك أن الحكمة في هذا أن الإنسان عندما يخرج وهو متطهر يكون قد استعد للصلاة ويكون غالب أوقاته وأحواله هذا أفضل وأحسن وقد جاء في الحديث الذي رواه ثوبان خرجه عنه أبو أمامة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا يحافط الوضوء إلا مؤمن) وأيضًا قد يأتي إلى المسجد ولا يجد ماءً فيكون فد استعد وكذلك أيضًا عندما يخرج بدون طهارة قد يأتي إلى المسجد لكي يتوضأ أما الصلاة تقام وقد يفوته شيء من الصلاة فإذا خرج من بيته وهو متوضأ فالصلاة تقام وقد يفوته شيء من الصلاة فإن جاء والصلاة لم تقم هنا يصلي ما شاء أو يقرأ القرآن إلى آخره بعد السنة الراتبة بعد تحية المسجد ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة يصلي مع الجماعة إذن هذا من السنة وأيضًا ينهى الإنسان في حال الذهاب إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه إلى أن يصلي الفريضة فإذا صلى الفريضة فهنا لا بأس أن يشبك بين أصابعه والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عندما سها عليه الصلاة والسلام في الصلاة وسلم عن ركعتين قام عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وانتقل من الصلاة وشبك بين أصابعه وجاء أيضًا في صحيح البخاري وقد بوب