فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1797

تلفت بلا منفعة للمحمول وفي المحيط أكره على أكل طعام غيره يجب الضمان على الحامل وإن كان

المحمول جائعا وحصلت له منفعته لأن المحمول أكل طعام الحامل بإذنه لأن الإكراه على الأكل

تيسير التحرير ج:2 ص:310

إكراه على القبض إذ لا يمكنه الأكل بدونه غالبا فصار غاصبا ثم مالكا للطعام بالضمان ثم آذنا

له بالأكل وفيه أنه بمجرد القبض لا يصير المغصوب ملكا للغاصب بل لا بد من تغير يزول

به اسمه وأعظم منافعه أو ما أشبه ذلك على ما عرف في محله ( إلا مال ) المحمول أي إلا

إذا أكره ( الفاعل ) على أكل مال نفسه وأكله حال كونه ( جائعا فلا رجوع ) له على الحامل

لأن المنفعة حصلت له ( أو شبعان فعلى الحامل قيمته ) أي الطعام الذي أكله كرها( لعدم

انتفاعه )أي الفاعل ( به ) أي الطعام ذكره في المحيط أيضا بل تضرر به لكونه على الشبع( والعقر

على الفاعل بلا رجوع )على الحامل ( أما لو أتلفها ) أي الموطوءة بالوطء( ينبغي الضمان على

الحامل وكذا )اقتصر حكم المكره عليه على الفاعل ( إن احتمل ) كون الفاعل آلة للحامل

فيه ( و ) لكن ( لزم آليته ) أي الفاعل للحامل وآليته مفعول لزم وفاعله( تبدل محل

الجناية )وهو المحل الذي يقع فيه الفعل الجناية وتبدله أن يعتبر وقوعها في محل آخر

( المستلزم ) صفة التبدل ( لمخالفة المكره ) على صيغة الفاعل لأنه قصد بإكراهه وقوع

الجناية في المحل الأول ( المستلزمة ) صفة المخالفة ( بطلان الإكراه ) مفعول المستلزمة وذلك لأن

الإكراه إنما يتحقق إذا كان المكره عليه مراد المكره بخلاف مراد المكره يضطر إلى

إيقاعه ومع تبدل المحل لا يوجد هذا المعنى كما سيظهر في المثال ( كإكراه المحرم ) محرما

آخر ( على قتل الصيد لأنه ) أي الإكراه المذكور إكراه ( على الجناية على إحرام نفسه ) أي

الفاعل ( فلو جعل ) الفاعل ( آلة ) للحامل ( صار ) قتل الصيد جناية ( على إحرام الحامل )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت