فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1797

المال ) أي كما إذا حمله على إتلافه فإنه يمكن أن يباشر الحامل بنفسه الإتلاف ( نسب ) الفعل

( إليه ) أي الحامل فيؤخذ به ويجعل الفاعل آلة للحامل ( وإلا ) أي وإن لم يمكن نسبته

إلى الحامل لعدم إمكان مباشرته بنفسه ( بطل ) الفعل بالكلية ولا يؤاخذ به أحد ( كعلى الأقوال )

أي كما إذا حمله على قول من الأقوال من ( إقرار وبيع وغيرهما ) كما سيتضح ( وإن لم يكن )

تيسير التحرير ج:2 ص:308

الإكراه على أحدهما ( عذرا بأن لا يحل ) للفاعل الإقدام على الفعل ( كعلى القتل والزنا )

أي كما إذا كان الإكراه على أحدهما ( لا يقطعه ) أي الإكراه الحكم ( عنه ) أي الفاعل

( فيقتص من المكره ) المباشر للقتل بالقتل ( ويحد ) المكره الذي زنا لا يقال مقتضاه أن

لا يقتص من الحامل لأنا نقول ( وإنما يقتص من الحامل أيضا عنده ) أي الشافعي ( بالتسبيب )

في قتله بإكراهه وهو كالمباشرة في إيجاب القصاص إذ المقصود من شرع القصاص الإحياء

وهو لا يحصل إلا بسد باب الإكراه على القتل ( وما ) كان من الإكراه ( بحق لا يقطع )

نسبة الفعل إلى الفاعل أيضا كما لا يقطع فيما ذكر قبيل هذا ( فصح إسلام الحربي وبيع المديون القادر )

على وفاء دين ( ماله للإيفاء وطلاق المولى ) على صيغة اسم الفاعل من زوجته ( بعد المدة ) أي بعد مضي

مدة الإيلاء حال كون هؤلاء المذكورين ( مكرهين ) على الإسلام والبيع والطلاق لأن إكراه

الحربي على الإسلام جائز فعد اختياره قائما في حقه إعلاء للإسلام كما عد قائما في حق السكران

زجرا له ولصحة إكراه كل من المديون والمولى على الإيفاء والطلاق بعد المدة لكونه ظالما بالامتناع

عن القيام بما هو حق عليه بخلاف الإكراه على الطلاق قبل مضيها فإنه باطل فلا يقع الطلاق

( بخلاف إسلام الذمي ) بالإكراه فإنه لا يصح لأن إكراهه غير جائز لأنا أمرنا أن نتركهم وما

يدينون فلا يمكن عد اختياره قائما فلا يعتد به ( والإكراه بحبس مخلد وضرب مبرح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت