الأمر والنهي والالتماس والدعاء وغير كف يخرج النهي وعلى جهة الاستعلاء بمعنى طلب العلو
وعد نفسه عاليا على المطلوب منه يخرج الالتماس لأنه على سبيل التساوي والدعاء لأنه على سبيل
التسفل ( وسيتحقق في ) مباحث ( الحكم أنه ) أي الأمر النفسي( معنى الإيجاب فيفسد
طرده بالندب النفسي )وهو ليس بإيجاب ( فيجب زيادة حتما ) في التعريف لإخراجه وكون
الأمر النفسي الإيجاب بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب دون غيره ( وأورد اكفف )
ونحوه كانته وذروا ترك ( على عكسه ) فإنها أوامر ولا يصدق عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير
الكف فيها ( ولا تترك ) ولا تنته إلى آخره ( على طرده ) فإنها نواهي ويصدق عليها الحد
( وأجيب بأن المحدود النفسي فيلتزم أن معنى لا تترك منه ) أي من الأمر النفسي( واكفف
وذروا البيع نهي )فاطرد وانعكس ( وإذا كان معنى أطلب فعل كذا الحال ) خبر كان أي
الاستقبال ( دخل ) في الأمر النفسي لصدقه وإن كان خبرا صيغة لأنه اقتضاء فعل غير كف
( وإنما يمتنع ) دخوله ( في الصيغي ) لأن المعتبر فيه القول المخصوص صيغة افعل ونحوه
( فلا يحتاج ) إلى ( أن ) المراد من الكف في التعريف ( الكف عن مأخذ الاشتقاق )
لأن الاحتياج إلى أفعال ( 7 ) اكفف فرع كونه داخلا عن المعرف( والأليق بالأصول تعريف
الصيغي لأنه بحثه )أي علم الأصول ( عن ) الأدلة ( السمعية ) وهي الألفاظ من حيث
يوصل العلم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام ( وهو ) أي
الأمر الصيغي ( اصطلاحا ) لأهل العربية ( صيغته المعلومة ) سواء كانت على سبيل الاستعلاء
أو لا ( ولغة هي ) أي صيغته المعلومة مستعملة ( في الطلب الجازم أو اسمها ) أي اسم تلك
الصيغة كصيغة نزال ( مع الاستعلاء ) وهذا الذي ذكره إنما هو لفظ الأمر أعني أمر
تيسير التحرير ج:1 ص:337
( بخلاف فعل الأمر ) نحو اضرب فإنه لا يشترط فيه ما ذكر ( فيصدق ) هو أي الأمر بالمعنى