وقال العقيلي (الضفعاء 7/174- 175) : لا يتابع على حديثه ولا يعرفه إلا به.
قال المزي (تهذيب الكمال، 32/508- 510) : روى له الترمذي والنسائي حديثًا واحدًا من طريق عبد الرزاق عنه.
وقال الذهبي (الميزان 4/418) : حدّث عنه بعد الرزاق وتكلم فيه ولم يعتمده في الرواية ومشاه غيره. وقال ابن حجر (التقريب ص 613) : مجهول.
الخلاصة: استخدام النسائي لهذا المصطلح لا نعرفه في يونس بن سليم كاستخدامه للمجهول - العين - وهو الأصل فهو مقل من الحديث جدًا، فلم يرو إلا حديثًا واحدًا ولا يعرفه إلا به، ولا يتابع عليه، ولم يرو عنه غير عبد الرزاق وقال فيه: أظنه لا شيء ولم يعتمده في الرواية ولعل كلامه فيه وأنه ليس من أهل هذا الشأن مع قلة أحاديثه جعل الطلبة ينصرفون إلى المعروفين بالطلب المكثرين من الرواية.
تاسعًا:
قال النسائي (السنن الكبرى 4/339 حـ 7421: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعد(1) (6) قال حدثني يحيى ابن أبي كثير، قال أخبرني عكرمة، أن امرأة أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله × قال: تقطع اليد في المجن.. (ل) .
قال أبو عبد الرحمن: لا أعرفه عبد الرحمن بن بحر، ولا مبارك هذا.
ترجمة عبد الرحمن بن بحر:
قال المزي (تهذيب الكمال 16/542) : عبد الرحمن بن بحر البصري، أبو علي الخلال.
روى عن: رديح بن عطية المقدسي، ورشدين بن سعد المصري، ومبارك بن سعد اليمامي، ويحيى بن عيسى الرملي.
روى عنه: جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي، وأبو سهل سعيد بن عثمان التستري، وعبيد الله بن واصل البخاري البيكندي، وعلي بن الحسن الهسنجاني، وأبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني ويعقوب بن سفيان الفارسي.
روى له النسائي حديثًا واحدًا في القطع.
قال ابن حجر (التهذيب، 6/143) : وله عنده حديث آخر في المزارعة.
وقال (التقريب ص 336) : مقبول.
(1) تصحفت في المطبوعة إلى سعيد.