657-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا على مال امريء مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان.
658 ومن طريق عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه فإنه لا نذر في معصية الله.
659 ومن طريق ابن عباس رضي الله عنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضه عنها