فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه فقام عبادة فقال والله لأحدثن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء عينا بعين.
578-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعير ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يدا بيد.
579-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلا فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاع بثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا.
580-أبو عُبيدة ، عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا وقال الربيع قال جابر بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك علي فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا