فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 2752

هاهنا؛ وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا، وجَمع كلها موقف" [1] ."

وفي رواية:"وكلّ فجاج مكة طريق ومنحر" [2] .

والسّنّة: أن يذبح أو ينحر بيده إِن تيسر له؛ وإلا أناب عنه غيره.

عن أنس -رضي الله عنه- قال:".. ونحر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده سبع بُدْنٍ قياماً" [3] .

ويذبحها مستقبلاً بها القبلة [4] ، فيُضْجِعُها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن [5] .

وأمّا الإِبل؛ فالسّنّة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى، قائمةً على ما بقي من قوائمها.

عن زياد بن جبير قال:"رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على رجل"

(1) أخرجه مسلم: 1218، وتقدّم.

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1707) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2473) .

(3) أخرجه البخاري: 1712.

(4) فيه حديث مرفوع عن جابر: عند أبي داود وغيره، مخرج في"الإرواء" (1138) . وآخر عند البيهقي. وروي عن ابن عمر: أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إِذا ذبح. وروى عبد الرزاق بإِسناد صحيح عنه: أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.

(5) قال الحافظ (10/ 16) :"ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين،"

وإمساك رأسها بيده اليسار"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت