87 -قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟
88 -قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.
89 -قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط.
90 -قال: نعم.
91 -قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟.
92 -قال: أمرت بقبول الشهادة.
93 -قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل
94 -قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.
95 -قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.
96 -قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.
97 -فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإجماع دونه؟.
98 -قال: ذلك الواجب علي.
99 -وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.