الصفحة 19 من 47

وقال ابن تيمية:"التورق قد تنازع فيه السلف والعلماء، والأقوى أنه منهي عنه، كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه:"إن التورق أصل الربا. فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة، وإنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى" [1] ."

وقال ابن القيم:"... فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق، ومقصوده في الموضعين الثمن، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمنٍ حالّ أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا" [2] .

الدليل الثاني:

(1) ) ... مجموعة فتاوى ابن تيمية 29/434.

(2) ) ... تهذيب مختصر سنن أبي داود 5/108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت