الصفحة 8 من 67

فالحنفية أثر عنهم من قديم الزمن أن وقف المنقول لا يجوز إلا إذا كان تبعا للعقار أو ورد به النص كالسلاح والخيل أو جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف والفأس والقدوم وأدوات الجنازة وثيابها والدنانير والدراهم والمكيل والموزون ووقف السفينة بالمتاع لتعامل الناس به , والتعامل يترك به القياس لخبر ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن , ولأن الثابت بالعرف ثابت بالنص . [1]

وفوق العرف الاستنباطي نجد أن للعرف التفسيري مجالا في تفسير عبارات الواقفين وشروطهم ودلالات كلامهم . [2]

ثم تأتي المصالح المرسلة وهي المصدر الاجتهادي الكبير الذي أسس لمقابلة احتياجات الزمان والمكان في إطار أنه يمثل المصلحة الداخلة في مقاصد الشرع التي لم يشهد لها نص بالاعتبار أو الإلغاء. [3]

وبنظرة كلية شاملة نجد أن الأحكام الوقفية التي اعتمد الفقهاء فيها على المصلحة كثيرة , منها:

1ـ ... أن الفقهاء بمختلف مذاهبهم جعلوا المعيار لتصرف ناظر الوقف هو تحري مصلحة الوقف حيث أن تصرفه إذا كان في حدود مصلحة الوقف كان جائزا وإذا خالف تلك المصلحة لم يجز [4] . بل إن مراعاة الناظر للمصلحة في هذا الخصوص مبدأ كلي مقرر في القاعدة الفقهية المعروفة"تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة [5] ."

ومن بين الفروع التي سلكها الفقهاء فيها: أن ناظر الوقف والقاضي إذا أجرا عقار الوقف بغبن فاحش فإن تصرفهما هذا لا يصح . [6]

(1) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 8 / 163 .

(2) ـ ... المرجع السابق: 8 / 180 .

(3) ـ ... علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف:.

(4) ـ ... فقه الوقف في الإسلام للدكتور الصديق الضرير: . ص: 21 .

(5) ـ ... القاعدة الخامسة في الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص: 124 . ط: الحلبي تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد الوكيل .

(6) ـ ... شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء . ص: 309 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت