فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1980

مذكور في مسائل ابن هانىء في كتاب الجهاد.

ومن ذلك قوله: إن النكاح لا ينفسخ بسبي واحدٍ من الزوجين بحال، سواء سُييَا معا أو سُبِيَ أحدهما وحده. وقد حكى بن المنذر الإجماع على انفساخ نكاح المسيبة وحدها إذا كان زوجها في دار الحرب. وحكاه غير واحدٍ من أصحابنا أيضا كابن عقيل. وهو ظاهر القرآن. وحديثُ أبي سعيد في صحيح مسلم صريحٌ في ذلك. والعجب أنه ذكر في الانتصار: أن حديث أبي سعيد لا يصح. قَالَ: والدليل على ضعفه أن سبايا أوطَاسٍ كُنَّ مجُوسيات. وهذا مما يعلم بطلانه قطعا فإن العرب لم يكونوا مجوسا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت