ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.
شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
1 -أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.
2 -أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
3 -أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
4 -أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.
8 -شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:
1 -أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره.
2 -أن يكون الموقوف معلوما محددا.
3 -أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.
4 -أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع.
5 -أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.
6 -أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.
7 -أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.
9 -كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف: