فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 123

ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.

شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:

1 -أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.

2 -أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.

3 -أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.

4 -أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.

8 -شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:

1 -أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره.

2 -أن يكون الموقوف معلوما محددا.

3 -أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.

4 -أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع.

5 -أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.

6 -أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.

7 -أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.

9 -كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت