الصفحة 6 من 27

ويجوز أنْ يكون الصَّك في غير هذا النموذج المعدّ من قِبَل البنك، فيكفي أنْ تكتب هذه البيانات في الورق العادي وتوقَّع بالتَّوقيع أو الختم المتفق عليه، ويُعَدُّ هذا صَكًَّا مصرفيًّا، ويترتّب عليه كل ما يترتّب على الصَّك المكتوب على نموذج المصرف، باستثناء المسئولية الجنائية.

واهتمت البنوك بالشَّيْكات، وبرعاية البنك المركزي، واعتنت بشكل الشَّيْكات إلى أنْ أُصْدرت الشَّيْكات الممغنطة حماية للطرف الثالث (المستفيد) ، حتى لا يتعرَّض للنَّصب والاحتيال من خلال دفاتر مزورة ليس لأصحابها حسابات في البنوك، خاصة مع تطوُّر الطباعة والجريمة.

الشُّروط الموضوعية والشَّكلية للصَّك المصرفي:

[1] الأصل في الشَّيْك وجود ثلاثة أطراف أو أكثر، هم:

السَّاحب:

وهو محرّر الشَّيْك، ويُشترط فيه أنْ يكون أهلًا للتَّصرُّف المدني والمسائلة الجنائية، كما يُشترط فيه أنْ يكون له حساب في البنك يُسْمَّى بـ (الحساب الجاري) .

والمسحوب عليه:

وهو المصرف الموجَّه إليه الأمر، وهو الذي يفترض مديونيته للسَّاحب برصيد يكفي لسداد قيمة الشَّيْك.

والمستفيد:

وهو الذي كُتِبَ اسمه على الشَّيْك، أو ظهّر له الشَّيْك.

والعلاقة بين الثلاثة علاقة مديونية، فالمستفيد دائن للسَّاحب بالمبلغ المحرَّر على الشَّيْك، وموكَّل منه في صرف المبلغ ثم تملّكه، والسَّاحب دائن للمسحوب عليه، ومدين للمستفيد، والمسحوب عليه مدين للسَّاحب.

[2] في الشَّيْكات المصرفية العلاقة بين طرفين هما البنك وحامل الشَّيْك، حيث يُحرّر الشَّيْك خصمًا على البنك مباشرة، وقد يدخل طرف ثالث في بعض الصور.

[3] يُشترط وجود حساب جاري للسَّاحب لدى المسحوب عليه في الشَّيْكات العادية. ومن المفترض وجود رصيد كافٍ لسداد قيمة الصَّك. وعدم وجود الحساب أو الرصيد لا يؤثر في وجود الشَّيْك؛ ولكن يجعل تحريره جريمة يُعاقب عليها القانون الجنائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت