الصفحة 9 من 137

اختيار الشيخ: (( لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة , ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح , على الصحيح من مذهب احمد وقول الجمهور ) )وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات . تمام المنة ص ( 114 )

مسألة: جواز المسح على الخفين أسبوعا للمسافر عند الضرورة .

اختيار الشيخ: (( قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص( 15 9 ) :

(( لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق عليه اشتغاله با لخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعمل به شيخ الإسلام في بعض إسفاره فقال:

الصحيحة ( 244/ 6 / القسم الثاني )

الغسل

مسألة:وجوب الاغتسال يوم الجمعة .

اختيار الشيخ: (( وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن الأحاديث [2] الدالة عليه أقوى إسنادا أصرح في الدلالة من الأحاديث التي أستدل بها المخالفون على الاستحباب .

تمام المنة ص ( 120 )

مسألة: وجوب نقض الشعر في غسل الحيض .

اختيار الشيخ: يجب النقض في الحيض دون الجنابة , وبهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف .

تمام المنة ص ( 125 )

مسألة: الوضوء بين الجماعين .

(1) - لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقف , فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة , ونزلت حديث ابن عمر وقوله لعقبة بن عامر: (( أصبت السنة ) )على هذا توفيقا بين الآثار , ثم رايته مصرحا به في (( مغازى ابن عائذ ) )أنه كان قد ذهب على البريد (( كما ذهبت ) )لما فتحت دمشق .... فحمدا لله على الموافقة .

(2) - ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) رواه الشيخان ومخرج في الإرواء رقم ( 143 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت