اختار الشيخ: (( أما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه , وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد , واختاره ابن القيم . واستدل الشيخ بدليلين:
1-قوله تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) والختان من ملته .
2-أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني حتى أن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم .
تمام المنة ص ( 69 )
نوا قض الوضوء
مسألة: هل النوم ناقض للوضوء ؟
اختيار الشيخ: (( الحق أن النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقيد حديث صفوان [1] بل يؤيده حديث على مرفوعا: (( وكاءالسه العينان فمن نام فليتوضاء ) )وإسناده حسن كما قال المنذرى والنووي وابن الصلاح ))
تمام المنة ص ( 100 )
مسألة: هل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟
اختيار الشيخ: (( الصحيح أنه ينقض الوضوء لما ثبت
عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم .
رواه ابن أبى شيبة في المصنف ( 1 / 46 ) بسند صحيح عنه ))
تمام المنة ص ( 106 )
مسألة: الوضوء من حمل الميت .
اختيار الشيخ: (( ويستحب الوضوء من حمل الميت ., لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاء ) ) [2]
تمام المنة ص ( 112 )
مسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الذكر ؟
(1) - عن صفوان بن عسال قال: ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم ) ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .
(2) - انظر إرواء الغليل ( رقم 144 )