15.باب في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
69)عن مطر عن عطاء قال: « من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر فعمرته في الشهر الذي طاف فيه » [1] .
70)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « عمرته في الشهر الذي يهلُّ فيه » [2] .
71)وعن عطاء عمرته في الشهر الذي أحلَّ فيه [3] .
72)وعنه قال: « عمرته في الشهر الذي دخل فيه الحرم » [4] .
16.باب الآفاقي يعتمر من مكة في أشهر الحج
73)عن ابن جريج عن عطاء فيمن قدم في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدا له أن يعتمر في أشهر الحج قال: « لا يكون متمتعًا حتى يأتيَ من ميقاته في أشهر الحج قلت له: أرأي أم علم ؟ قال: بل علم » [5] .
17.باب إذا أحرم بحجتين
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/240) ، وهو قول الحسن والحكم في الرواية نفسها ، وأراد بقوله: اعتمر ، أي أحرم لها .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/241) والمحلى (7/159) ، وهذه الرواية أثبت لما تقدم عن عطاء ( 65) قوله فيمن أحرم قبل هلال شوال أنه لم يحرم في أشهر الحج .
(3) المغني (5/353) ، والرواية السابقة أثبت .
(4) أحكام الجصاص (1/396) ، وزاد معه طاوسًا ، وفيه نظر ، حيث ذكر في المغني هذا عن طاوس وحده ، ورواية عطاء الأولى بمعناها .
(5) قال ابن حزم: « إنما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله: إنَّ من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حلَّ ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا . بل هو متمتع إن حج من عامه » - المحلى (7/160) ، وفي فهم ابن حزم نظر ، فإن عطاء إنما نفى متعته في تلك الحالة إذا حج ، أما من لم يحج فلا يطلق عليه لفظ المتعة أصلًا ، وقول عطاء هنا مبني على أنه صار من حاضري المسجد الحرام ، ولا متعة لهم عنده كما سيأتي ( 546) .