63)وعنه قال في رجل أهلَّ بالحج في غير أشهر الحج: « يكون إحرامه للعمرة » [1] .
64)وعنه قال: « فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل » [2] .
65)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « إذا دخل المحرم الحرم قبل أن يرى هلال شوال فليس متمتعا ، وإن دخل الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج » [3] .
66)وعن خصيف وابن أبي رواد قالا: « قَدِمَ رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء: اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج ، فإن الله يقول { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج } » [4] .
67)وعن ابن جريج أنه قال لعطاء: « أرأيت لو أن رجلا جاء مهلا بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلا له ؟ قال: أقول له اجعلها عمرة » [5] .
68)وعن ليث [6] عن عطاء في رجل اعتمر في غير أشهر الحج فساق هديا تطوعا فقدم مكة في أشهر الحج قال: « إن لم يكن يريد الحج فلينحر هديه ثم ليرجع إن شاء فإن هو نحر الهدي وحل ثم بدا له أن يقيم حتى يحج فلينحر هديا آخر لتمتعه فإن لم يجد فليصم » [7] .
(1) اختلاف العلماء لابن نصر (ص97) والكبرى (4/343) وفضائل الأوقات (166) للبيهقي بنحوه ، ونص عليه ابن قدامة في المغني (5/74) ، وبه قال طاوس ومجاهد والشافعي .
(2) المحلى (5/47) .
(3) المحلى (5/165) ، قال ابن حزم: « وهو قول الأوزاعي ، ... ثم قال: إنما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله: إن من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حل ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا , بل هو متمتع إن حج من عامه » .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/322و323) والمحلى (5/47) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/155) .
(6) هو ابن أبي سليم ، قال الفضيل بن عياض عنه: « أعلم أهل الكوفة بالمناسك » - سؤالات أبي عبيد (144) .
(7) تفسير الطبري (2/246) .