وإن كانت أجنبية: جاز أن يرى الرجل من المتجالة-أي المسنة- الوجه والكفين ، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة0
ولا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ، وأما المجالسة والمؤاكلة: فلا تجوز مع من يمنع النظر إليه إلا لضرورة ) 0
-وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/322) :( ثُمَّ شَرَعَ في بَيَانِ ما يُسْقِطُ الاجابة بِقَوْلِهِ:"ان لم يَكُنْ هُنَاكَ": أَيْ في مَحَلِّ الْوَلِيمَةِ"لهو مشهور": أَيْ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يُخَالِطُهُ الْمَدْعُوُّ وهو مِمَّا يَحْرُمُ حُضُورُهُ0
وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ ( ولا منكر بَيِّنٌ ) : أَيْ مشهور ظَاهِرٌ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ أو الْجُلُوسِ على الْفُرُشِ الْكَائِنَةِ من الْحَرِيرِ أو الِاتِّكَاءِ على وَسَائِدَ مَصْنُوعَةٍ منه سَوَاءٌ كان الْجُلُوسُ مِنْك أو من غَيْرِك بِحَضْرَتِك )0
-وقال أيضًا في (1/367) : (وَلَمَّا فَرَغَ من بَيَانِ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ: شَرَعَ في بَيَانِ ما يَحْرُمُ على المحرم وما لَا يَحْرُمُ ،من التَّعَرُّضِ لِلْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ وَغَيْرِهِ من: مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ ، وَالطِّيبِ ، وَلُبْسِ الثياب ) 0
-وقال أيضًا في (2/121) : (وَأَمَّا مُشَارَكَةُ الشَّابَّةِ لِرَجُلٍ مع مُبَاشَرَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ مُحَادَثَةَ الشَّابَّةِ لِلرِّجَالِ ذَرِيعَةٌ للفساد) 0
-وقال القرافي في أنوار البروق في انواء الفروق (4/225) :( وعن ابن زيد البرناسي قال: وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يختلط فيه الرجال مع النساء ، ولم يكن هناك منكر بين 0