فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 36

-وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/485) :( عن إبْرَاهِيمَ قال: كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَهَذَا إبْرَاهِيمُ يقول هذا ، فَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هذا ثُمَّ يَفْعَلُونَهُ لِلْعُذْرِ ، لِأَنَّ ذلك هو أَفْضَلُ من مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ إذَا قَرُبْنَ من الْجِنَازَةِ ، فَأَمَّا إذَا بَعُدْنَ منها أو لم يَكُنْ مَعَهَا نِسَاءٌ فان الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ من الْمَشْيِ أَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا 0

وَهَذَا قَوْلُ أبى حَنِيفَةَ وأبى يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى )0

-وقال أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي في غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (2/114) :( قال:"المختار أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في الفتح":

قلت: وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال )0

-وقال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (2/469) : ( وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد ، فأما اليوم فإني أكرهه وأكره لهن شهود الجمعة ،والصلاة المكتوبة بالجماعة ، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا ) 0

المذهب المالكي

-قال ابن العربي في أحكام القرآن (3/483) : ( المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ، ولا تخالط الرجال ، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم ، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده ) 0

-وقال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي في القوانين الفقهية (1/295) :(

الباب التاسع عشر: في مخالطة الرجال للنساء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت