فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 36

-وقال أيضًا في المبسوط (17/99) : ( وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال مر عمر رضي الله عنه على جارية تسقي مع رجل من بئر فقال لمن هذه فقالوا لفلان قال ولعله يطأها قالوا نعم قال أما أنها لو ولدت ألزمته ولدها0 وبظاهره يأخذ الشافعي رحمه الله فنقول الأمة تصير فراشا بنفس الوطء ولا حجة له فيه لأن عنده الفراش إنما يثبت بإقرار المولى وهنا الإقرار في الأجانب وبه لا يثبت الفراش فأما أن يحمله على أنه عرف أنها أم ولده أو يحمل على أن مراده من ذلك حث الناس على تحصين الجواري ومنعهن عن الاختلاط بالرجال ) 0

-وقال أيضًا في (10/158) : (وإن كان مجبوبا قد جف ماؤه فقد رخص بعض مشايخنا في حقه بالاختلاط بالنساء لوقوع الأمن من الفتنة والأصح أنه لا يحل له ذلك ) 0

-وقال أيضًا في (4/111) : ( إلا أن عليها أن تتحرز عن الفتنة ، وفي اختلاطها بالرجال فتنة ) 0

-وقال العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/122) :( قوله: فأرى: بضم الهمزة أي: أظن أن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسيرا لإجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لئلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة .

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف ، والاختلاط بهن مظنة الفساد ، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه )0

-وقال ابن عابدين حاشية رد المختار (7/280) : (قوله: لم تخالط الرجال: أي لغير حاجة ، لأن الخروج للحاجة -التي لا تخرج عن التخدير- يلزمه مخالطة الرجال غالبا ، والخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاجة ) 0

-وقال أيضًا في (2/242) :( قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك ، لأن القربات لا تترك لمثل ذلك ، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع ، بل وإزالتها إن أمكن 0

قلت: ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها نساء ونائحات )0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت