فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 36

ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد )0

-وقال شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير في كتابه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/553) : (وراءه نساء مكثوا: أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى حتى ينصرفن ويسن لهن الانصراف عقب سلامه للإتباع، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد ) 0

-وقال محمد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/497) :( التعريف بغير عرفة: هو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خلاف:

وقد فعله الحسن وجماعات وكرهه جماعة منهم مالك0

قال المصنف: ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع ، بل يخفف أمره، أي: إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء ، وإلا فهو من أفحشها )0

-وقال أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (2/144) : ( قال شيخنا وغيره: ولا بأس بالتعريف بغير عرفة إن خلا عن نحو اختلاط رجال ونساء ) .

-وقال السرخسي في المبسوط (1/183) : ( امرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في وسط الصف فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها عندنا استحسانا ) وقال الشافعي: لو فسدت الصلاة بسبب المحاذاة لكان الأولى أن تفسد صلاتها ، لأنها منهية عن الخروج إلى الجماعة والاختلاط بالصفوف )0

المذهب الحنفي

-قال شمس الدين السرخسي في شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (1/204) : ( وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن ؛ لأن النساء لحم على وضم ، إلا ما ذب عنهن ، فإن كان لا بد من إخراجهن ، فالإماء دون الحرائر ؛ لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف ) 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت