فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 61

حجة أوعمرته وليس عليه دم وحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها

11 -للإحرام صلاة تخصه لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه و سلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر

12 -من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بوادي العقيق يقول:"أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في ( وفي رواية: عمرة و ) حجة"

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم"أنه رؤي ( وفي رواية: أري ) وهومعرس ( 1 ) بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة" ( 2 )

13 -ستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة أوالحج والعمرة

( 1 ) من التعريس وهونزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة ."نهاية"

( 2 ) "صحيح أبي داود" ( 1579 ) . و"مختصر صحيح البخاري"بقلمي ( رقم 761 762 ) يسر الله تمام طبعه . قال الحافظ في"الفتح" ( 3 / 311 ) : ( في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه . . . )

( 3 ) البخاري معلقا والبيهقي موصولا بسند صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت