فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 887

متفق عليه يدل على نجاسة من غير تغير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جميعا بين الكل قاله في المنتقى

أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا

فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر أي عاد إلى طهوريته

والكثير قلتان ( ) تقريبا واليسير ما دونهما وإنما خصت القلتان خمس قرب تقريبا والقربة مائة رطل بالعراقي والرطل العراقي تسعون مثقالا

وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلان وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان

ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو منع بقائها فيه لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره

وإن شك في كثرته فهو نجس

وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لاتجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة لأنه إشتيه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت