متفق عليه يدل على نجاسة من غير تغير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جميعا بين الكل قاله في المنتقى
أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا
فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر أي عاد إلى طهوريته
والكثير قلتان ( ) تقريبا واليسير ما دونهما وإنما خصت القلتان خمس قرب تقريبا والقربة مائة رطل بالعراقي والرطل العراقي تسعون مثقالا
وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلان وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان
ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو منع بقائها فيه لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره
وإن شك في كثرته فهو نجس
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لاتجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة لأنه إشتيه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم