فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 887

فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح

أو إنغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاث بنية وتسمية وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم ويفتقر للنية لحديث عمر

إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب

الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس وقول النبي صلى الله عليه وسلم

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت