فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 887

لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين انتهى

وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه نص عليه لأنه مسقل بحياته أشبه ما ولدته قبل ذبحها

ويكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان ولقوله صلى الله عليه وسلم وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد والنسائي وابن ماجه

وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة

بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال رواه الدارقطني وقال عمر لاتعجلوا الأنفس حتى تزهق ولا يحرم لحصوله بعد الذبح وقال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به

وسن توجيهه للقبلة لأن ابن عمر كان يستحب ذلك ولأنها أولى الجهات بالاستقبال

على جنبه الأيسر والرفق به

والإسراع في الذبح لما تقدم

وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطىء عليه شيء يقتله مثله لم يحل نص عليه واختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم وقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت