لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين انتهى
وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه نص عليه لأنه مسقل بحياته أشبه ما ولدته قبل ذبحها
ويكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان ولقوله صلى الله عليه وسلم وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة
بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال رواه الدارقطني وقال عمر لاتعجلوا الأنفس حتى تزهق ولا يحرم لحصوله بعد الذبح وقال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به
وسن توجيهه للقبلة لأن ابن عمر كان يستحب ذلك ولأنها أولى الجهات بالاستقبال
على جنبه الأيسر والرفق به
والإسراع في الذبح لما تقدم
وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطىء عليه شيء يقتله مثله لم يحل نص عليه واختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم وقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل