فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 887

وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعنه وكذا في الفرض إختاره الموفق والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة قال في الشرح ومما يقويه حديث جابر وجبار

وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم واحتج أحمد بان معاوية لما طعن صلوا وحدانا

ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم

ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة نص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم

وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه افسد نيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت