وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعنه وكذا في الفرض إختاره الموفق والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة قال في الشرح ومما يقويه حديث جابر وجبار
وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم واحتج أحمد بان معاوية لما طعن صلوا وحدانا
ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم
ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة نص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم
وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه افسد نيته