إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وحديث
ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالإجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة عليه لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل { فأينما تولوا فثم وجه الله } رواه ابن ماجه وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح والبعيد إصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا
التاسع النية ولا تسقط بحال لحديث عمر
ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة
وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك
وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها
وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة
ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي
أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض
وتشترط نية الإمامة للإمام وإئتمام للمأموم لأن الجماعة يتعلق بها أحكام