فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 887

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وحديث

ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه

فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالإجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة عليه لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل { فأينما تولوا فثم وجه الله } رواه ابن ماجه وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح والبعيد إصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا

التاسع النية ولا تسقط بحال لحديث عمر

ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة

وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك

وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها

وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة

ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي

أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض

وتشترط نية الإمامة للإمام وإئتمام للمأموم لأن الجماعة يتعلق بها أحكام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت