فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 887

الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة

وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك رواه مسلم

والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله وأما الحش فلاحتمال النجاسة ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى قال

وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص

ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى

والحجر منها لحديث عائشة

ولا على ظهرها لما تقدم

إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها

ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه وألحق النذر بالنفل

الثامن إستقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } وحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت