الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة
وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك رواه مسلم
والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله وأما الحش فلاحتمال النجاسة ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى قال
وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص
ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى
والحجر منها لحديث عائشة
ولا على ظهرها لما تقدم
إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها
ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه وألحق النذر بالنفل
الثامن إستقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } وحديث