فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 887

فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به لأن له مورا وسراية في البدن وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل قاله في الكافي ولأن الظاهر موته به

الثالث الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فطه من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا

أو رمي من يظنه

مباح الدم كحربي ومرتد زاني ومحصن

فيبين آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله قال ابن المنذر أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره انتهى وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف لأنه لاقصد لهما قال في الشرح ولاخلاف أنه لاقصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه

ففي القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ

الكفارة على القاتل والدية على عاقلته لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } وللأحاديث السابقة قال في الشرح ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله لم يذكره

ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء نص عليه لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها كما لو أمر بإلقاء متاعه في البحر ففعل

وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزمه دافع الآلة شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت