فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 887

بعد ما أيس منه فقبلت الصحابة عهده وأجمعوا على قبول وصاياه وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع قاله في الكافي

ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه

الثني شبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل قاله في المغنى

وهو أن يقصد بجناية لاتقتل غالبا ولم يجرحه بها كما ضرب شخصا في غير مقتل بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله ونحو ذلك فمات فلا قود عليه والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم قال في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل رواه أبو داود وحديث أبي هريرة إقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى لنبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط جمعا بين الأخبار لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها رواه أحمد ومسلم قال في الشرح والعاقلة لاتحمل العمد فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت