فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 887

إزالة للضرر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم

لاضرر ولا ضرار ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة وإضاعة المال منهي عنها

ويحرم لعنها لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس لايعرض لها أحد وحديث أبي برزة لاتصاحبنا ناقة عليها لعنة رواهما أحمد ومسلم وتحميلها مشقة لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به

وحلبها مايضر ولدها لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الأمة ولعموم حديث لاضرر ولا ضرار

وضربها في وجهها ورسمها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه ذكره في الفروع

وذبحها إن كانت لاتؤكل لأنه إضاعة مال

ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له كبقر لركوب وحمل وإبل وحمر لحرث لأن مقتضى الملك جواز الإنتفاع بها فيما يمكن وهذا منه كالذي خلقت له وبه جرت عادة بعض الناس وحديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذا قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقلت للحرث متفق عليه أي هو معظم النفع ولايلزمه منه منع غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت