إزالة للضرر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم
لاضرر ولا ضرار ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة وإضاعة المال منهي عنها
ويحرم لعنها لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس لايعرض لها أحد وحديث أبي برزة لاتصاحبنا ناقة عليها لعنة رواهما أحمد ومسلم وتحميلها مشقة لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به
وحلبها مايضر ولدها لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الأمة ولعموم حديث لاضرر ولا ضرار
وضربها في وجهها ورسمها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه ذكره في الفروع
وذبحها إن كانت لاتؤكل لأنه إضاعة مال
ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له كبقر لركوب وحمل وإبل وحمر لحرث لأن مقتضى الملك جواز الإنتفاع بها فيما يمكن وهذا منه كالذي خلقت له وبه جرت عادة بعض الناس وحديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذا قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقلت للحرث متفق عليه أي هو معظم النفع ولايلزمه منه منع غيره