ولا تستبرىء العذراء حكاه البخاري في صحيحه
أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس
حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة وعنه لايجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول قاله في الكافي
الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم لأن الزوج لايلزمه الاستبراء فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن ابن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه
فول خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها
صح البيع لأن الأصل عدم الحمل
دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة
وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذا لأنها ليست فرشا له وقد حصل يقين براءتها منه
الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرىء قبل لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء وتستبرىء أم الولد إذا مات عنها كما تستبرىء