فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 887

ولا تستبرىء العذراء حكاه البخاري في صحيحه

أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس

حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة وعنه لايجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول قاله في الكافي

الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم لأن الزوج لايلزمه الاستبراء فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن ابن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه

فول خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها

صح البيع لأن الأصل عدم الحمل

دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة

وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذا لأنها ليست فرشا له وقد حصل يقين براءتها منه

الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرىء قبل لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء وتستبرىء أم الولد إذا مات عنها كما تستبرىء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت