فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 887

& باب استبراء الإمام &

وهو واجب في ثلاثة مواضع

أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه

أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعد أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا

حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم وطؤها قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود

أو كان بائعها قد استبرأها لعموم الأحاديث ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال كون البائع لم يستبرئها وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت