فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 887

وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم

ويصح قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة

وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه كأعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر وأشهر هذا الاسم فيها عرفا وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } في ذلك وبلفظ الإمساك في قوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف }

ولاتشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب لأنها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا فالوطء دليل على رغبته فيها واختار الشيخ تقي الدين أن الوطء رجعة مع النية وعن أحمد لاتحصل الرجعة إلا بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ولايحصل الإشهاد إلا على القول وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعها ولاتعد رواه أبو داود فعلى هذه الرواية لاتبطل الرجعة إن اوصى الشهود بكتمانها نص عليه لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس قال طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة

ولابنكحتها أو تزوجتها لأنه كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح وفيه وجه تصح الرجعة به اختاره ابن حامد لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى قدمه في الكافي

ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بأنت ولم تحل له إلا بعقد جديد مستكمل للشروط إجماعا لمفهوم قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت