ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم
ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة فإن كان يسيرا جاز قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم
وأن يكونا من واحد فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة عبادة بدنية فلم يبن فعله على فعل غيره كالصلاة قاله في الكافي وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه
بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات
وشرط كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر من غير أهل العبادات
ذكرا فلا يعتد بأذان انثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك قاله في الكافي
عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير اهل العبادات
ناطقا لينطق به
عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح بغير خلاف علمناه