فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 887

ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم

ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة فإن كان يسيرا جاز قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم

وأن يكونا من واحد فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة عبادة بدنية فلم يبن فعله على فعل غيره كالصلاة قاله في الكافي وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه

بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات

وشرط كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر من غير أهل العبادات

ذكرا فلا يعتد بأذان انثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك قاله في الكافي

عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير اهل العبادات

ناطقا لينطق به

عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح بغير خلاف علمناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت