& باب الأذان والإقامة &
وهما فرض كفاية لحديث إذا الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد
في الحضر في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة
على الرجال فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم قاله في الشرح
الأحرار لا الأرقاء لإشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة
ويسنان للمنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفرعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عزوجل أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي
وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولإبن عم له
إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما متفق عليه