فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لما تقدم
لكن يكره وطؤها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقل لا تقربيني
ومن وضعت ولدين فاكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا
فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافي
وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه
ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له
وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد