فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 887

فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لما تقدم

لكن يكره وطؤها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقل لا تقربيني

ومن وضعت ولدين فاكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا

فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافي

وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه

ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له

وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت