وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر
وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة
ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تحيض
ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }
والطلاق لقوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن }
والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى رواه البخاري
والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه
وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي
ومس المصحف لقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون }
والليث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم
لا أحل المسجد لجنب ولا حائض رواه أبو داود
وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه فإن أمنت تلويثه لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك رواه الجماعة إلا البخاري