فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 887

وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر

وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة

ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تحيض

ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }

والطلاق لقوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن }

والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة

والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى رواه البخاري

والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه

وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي

ومس المصحف لقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون }

والليث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم

لا أحل المسجد لجنب ولا حائض رواه أبو داود

وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه فإن أمنت تلويثه لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك رواه الجماعة إلا البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت