فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 887

الكلالة وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والد والولد يشمل الذكر والأنثى وولد الابن كذلك والوالد يشمل الأب والجد

وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر لاستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود السابق

ما لم يكن معهن أي بنات الأبن

من يعصبهن من ولد الابن سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن

وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين

من لا يرث لمانع

لا يحجب احدا نص عليه

مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا بل وجوده كعدمه روي عن عمر وعلي لأنه ليس بوارث كالأجنبي

إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم

فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب في أم وأب وإخوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت