الكلالة وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والد والولد يشمل الذكر والأنثى وولد الابن كذلك والوالد يشمل الأب والجد
وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر لاستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود السابق
ما لم يكن معهن أي بنات الأبن
من يعصبهن من ولد الابن سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن
وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين
من لا يرث لمانع
لا يحجب احدا نص عليه
مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا بل وجوده كعدمه روي عن عمر وعلي لأنه ليس بوارث كالأجنبي
إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم
فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب في أم وأب وإخوة