فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 887

وعمران بن حصين وأبي الطفيل لحديث ابن مسعود

أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي ورواه سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم وكذا الجد لا يحجب أم نفسه

وإن كل ابن أبعد يسقط بإبن أقرب ولو لم يدل به لقربه

وتسقط الإخوة الأشقاء بإثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لمن عدا الوالد والولد

والإخوة للأب يسقطون بالابن وابنه وبالأب

وبالأخ الشقيق أيضا لقوته بزيادة القرب لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث بن علي ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الأبن لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق

وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا بلا خلاف لأنه أقرب منهم

الأعمام يسقطون حتى يبني الإخوة وإن نزلو لأن جهتهم أقرب وهذا معنى قول الجعبري % فبالجهة التقديم ثم بقربه % % وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا %

والأخ للأم يسقط بإثنين بفرع الميت مطلقا ذكورا كانوا او إناثا وإن نزلوا

وبأصوله الذكور وإن علوا لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة لآم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت