وعمران بن حصين وأبي الطفيل لحديث ابن مسعود
أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي ورواه سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم وكذا الجد لا يحجب أم نفسه
وإن كل ابن أبعد يسقط بإبن أقرب ولو لم يدل به لقربه
وتسقط الإخوة الأشقاء بإثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لمن عدا الوالد والولد
والإخوة للأب يسقطون بالابن وابنه وبالأب
وبالأخ الشقيق أيضا لقوته بزيادة القرب لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث بن علي ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الأبن لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق
وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا بلا خلاف لأنه أقرب منهم
الأعمام يسقطون حتى يبني الإخوة وإن نزلو لأن جهتهم أقرب وهذا معنى قول الجعبري % فبالجهة التقديم ثم بقربه % % وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا %
والأخ للأم يسقط بإثنين بفرع الميت مطلقا ذكورا كانوا او إناثا وإن نزلوا
وبأصوله الذكور وإن علوا لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة لآم