فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 887

ولا يصح الرجوع الا بالقول نحو رجعت في هبتي او ارتجعتها او رددتها لان الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح الرجوع

وبعد اقباضها يحرم ولا يصح لحديث ابن عياس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه متفق عليه قال اخمد في رواية قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما

مالم يكن ابا فان له ان يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية اولا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي

بشروط اربعة

ان لا يسقط حقه من الرجوع فإن اسقطه سقط

ان لا تزد زيادة متصلة كالسمن والتعلم فان زادت فلا رجوع واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع من الرجوع

أن تكون باقية في ملكه لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره

أن لا يرهنها الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حق المرتهن والغرماء

وللاب الحر أن يمتلك من مال ولده ما شاء صلى الله عليه وسلم

أنت ومالك لأبيك رواه سعيد وابن ماجه ورواه الطبراني في معجمه مطولا وعن عائشة مرفوعا إن اطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه

بشروط خمسة

أن لا يضره لحديث لا ضرر ولا ضرار ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت