ولا يصح الرجوع الا بالقول نحو رجعت في هبتي او ارتجعتها او رددتها لان الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح الرجوع
وبعد اقباضها يحرم ولا يصح لحديث ابن عياس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه متفق عليه قال اخمد في رواية قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما
مالم يكن ابا فان له ان يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية اولا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي
بشروط اربعة
ان لا يسقط حقه من الرجوع فإن اسقطه سقط
ان لا تزد زيادة متصلة كالسمن والتعلم فان زادت فلا رجوع واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع من الرجوع
أن تكون باقية في ملكه لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره
أن لا يرهنها الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حق المرتهن والغرماء
وللاب الحر أن يمتلك من مال ولده ما شاء صلى الله عليه وسلم
أنت ومالك لأبيك رواه سعيد وابن ماجه ورواه الطبراني في معجمه مطولا وعن عائشة مرفوعا إن اطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه
بشروط خمسة
أن لا يضره لحديث لا ضرر ولا ضرار ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته