فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 887

وما أعطوا وقال جابر إنما العمرى الذى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها متفق عليه وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين فاله في الشرح

وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به تقول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها رواه مالك في الموطأ وعن أبي هريرة مرفوعا

الواهب أحق بهبته مالم يثبت منها رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وقال أحمد إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منها

وبعوض مجهول فباطله كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة وإن تلفت ضمنها ببدلها وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها ويحتمل أن يعطيه قيمتها فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روى عن عمر قاله في الكافى

ومن اهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لحديث المستعذر يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { ولا تمنن تستكثر } ولما فيه من الحرص والمضنة

ويكره رد الهبة وإن قلت لحديث ابن مسعود مرفوعا لاتردوا الهدية رواه احمد

بل السنة ان يكافيء او يدعو لحديث

من صنع إليكم معروفا فكافئوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت