وما أعطوا وقال جابر إنما العمرى الذى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها متفق عليه وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين فاله في الشرح
وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به تقول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها رواه مالك في الموطأ وعن أبي هريرة مرفوعا
الواهب أحق بهبته مالم يثبت منها رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وقال أحمد إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منها
وبعوض مجهول فباطله كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة وإن تلفت ضمنها ببدلها وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها ويحتمل أن يعطيه قيمتها فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روى عن عمر قاله في الكافى
ومن اهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لحديث المستعذر يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { ولا تمنن تستكثر } ولما فيه من الحرص والمضنة
ويكره رد الهبة وإن قلت لحديث ابن مسعود مرفوعا لاتردوا الهدية رواه احمد
بل السنة ان يكافيء او يدعو لحديث
من صنع إليكم معروفا فكافئوه