فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 887

الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم ووقت جواز صيامها من إحرام بالعمرة لإنعقاد سبب الوجوب

وتصح أيام التشريق قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم

وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة قال حيث شاء وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق

ويجب على محصر دم لقوله تعالى { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل

ثم حل قياسا على دم المتعة

ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوه أو تكرار نظره بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهدايا هديا وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيس الباقي عليه والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت