فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 887

وبنتا دون سبع قاله القاضي وابو الخطاب وكرهه سعيد والزهري

وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق وقالت عائشة أو استقبلنا من أمرنا ما أستدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء

وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة

لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر

بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والإستنشاق لحديث

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت