وبنتا دون سبع قاله القاضي وابو الخطاب وكرهه سعيد والزهري
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق وقالت عائشة أو استقبلنا من أمرنا ما أستدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة
لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر
بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والإستنشاق لحديث
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم