فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 887

لا يغسل موتاكم إلا المأمونون

والأولى به وصية العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل

وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود

ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى

ويجب غسل ما به من نجاسة لأن القصد بغسله تطهيره حسب الإمكان

ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم

وسن أن لا يمس جسده إلا بخرقة لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد

وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة

لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه

وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت