لا يغسل موتاكم إلا المأمونون
والأولى به وصية العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى
ويجب غسل ما به من نجاسة لأن القصد بغسله تطهيره حسب الإمكان
ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم
وسن أن لا يمس جسده إلا بخرقة لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد
وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة
لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه
وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله في الكافي