فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 887

& باب الآنية &

يباح إتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر و تور من حجارة و من قربة وأداوة

إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة وتأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما وما حرم إستعماله حرم إتخاذه على هيئة الإستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر

وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب هذا قول الخرقى لأن الوضوء جريان الماء على العضو فلييس بمعصية إنما المعصية إستعمال الإناء

ويباح إناء ضبب بضبه يسيره من الفضة لغير زينة لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري

وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت