فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 401 من 53113

أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وإن تعلق بها حق آدمي فالتوبة منها أن يقلع عنها ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إلى مثلها وأن يبرأ من حق الآدمي إما أن يؤديه أو يسأله حتى يبرئه منه لما روى إبراهيم النخعى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلا يصلى مع النساء فضربه بالدرة فقال الرجل والله لئن كنت أحسنت فقد ظلمتني وإن كنت أسأت فما علمتني فقال عمر اقتص قال لا أقتص قال فاعف قال لا أعفو فافترقا على ذلك ثم لقيه عمر من الغد فتغير لون عمر فقال له الرجل يا أمير المؤمنين أرى ما كان مني قد أسرع فيك قال أجل قال فاشهد أنى قد عفوت عنك وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه وإن تعلق بالمعصية حد لله تعالى كحد الزنا والشرب فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه لقوله عليه الصلاة السلام من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله وإن أظهره لم ينكر لان ماعزا والغا مدية اعترفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما وأما التوبة في الظاهر وهى التي فإذا بها العدالة والولاية وقبول الشهادة فينظر في المعصية فإن كانت فعلا كالزنا والسرقة لم يحكم بصحة التوبة حتى يصلح عمله مدة لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وقدر أصحابنا المدة وعشرون لأنه لا تظهر صحة التوبة في مدة المساجد فكانت أولى المدد بالتقدير سنة لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتغير فيها الأحوال وإن كانت المعصية بالقول فإن كانت ردة فالتوبة منها أن يظهر الشهادتين وإن كانت قذفا فقد قال الشافعي رحمه الله التوبة منه إكذابه نفسه

4 -واستشهدوا بقوله تعالى ولم يصروا على مافعلوا بأن الإصرار على الصغائر موجب لانتفاء العدالة:

قال في (إعانة الطالبين ج: 4 ص: 280)

قوله واجتناب إصرار على صغيرة معطوف على اجتناب كل كبيرة والإصرار هو أن يمضي زمن تمكنه فيه التوبة ولم يتب وقيل بأن يرتكبها ثلاث مرات توبة وقال عميرة الإصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع قاله الرافعي لكنه في باب العضل قال إن المداومة على النوع الواحد كبيرة وبه صرح الغزالي في الإحياء قال الزركشي والحق أن الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة إما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وإما تكرارها في الحكم وهو العزم عليها قبل تكفيرها وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة وتفسيره به الماوردي قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وإنما يكون العزم إصرارا بعد الفعل وقبل التوبة اه وفي الأحياء أن الصغيرة قد تكبر بغير الإصرار كاستصغار الذنب والسرور به وعدم المبالاة والغفلة عن كونه يسبب الشقاوة والتهاون بحكم الله والإغترار بستر الله تعالى وحلمه وأن يكون عالما يقتدى به ونحو ذلك اه بجيرمي قوله أو صغائر أي من نوع واحد أو أنواع قوله بأن لا تغلب طاعاته صغائره الذي يظهر أن الباء بمعنى مع وهي متعلقة بإصرار المنفي والمعنى أن العدالة تتحقق بإجتناب الإصرار المصاحب لعدم غلبة طاعاته معاصيه بأن استويا أو غلبت المعاصي أما الإصرار المصاحب لغلبة الطاعات فتحقق العدالة بدون إجتنابه كما سيصرح به ورأيت لسيد عمر البصري كتب على قول التحفة بأن لا تغلب الخ ما نصه كذا في النهاية وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الإصرار المراد للمصنف

قال الحافظ رحمه الله:

فتح الباري ج: 11 ص: 99

فيه إشارة الى ان من شرط قبول الاستغفار ان يقلع المستغفر عن الذنب والا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب

5 -واستدل ابن حزم رحمه الله بالآية على أن المحارب مادام مصرا يجب مواصلة نفيه مرة بعد مرة لأنه مصر على المحاربة ولا يجوز إقراره في سجن:ق

قال في (المحلى ج: 11 ص: 182)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت