285 -قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ (1) الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
الصلاة: 43ب
(1) بهامش الأصل في «خ: خلف» ، مع علامة التصحيح يعني في نسخة خ: خلف بدل وراء.