165 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (1) ، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ (2) ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.
الطهارة: 88
(1) بهامش الأصل في خ «أن عبد الله بن عمر» ، وفي ق «عبد الله بن عمر» .
(2) بهامش الأصل في «علي: عن مالك: الخمرة حصير من جريد النخل، مضفور بالشرك» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الخمرة» هو: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، الزرقاني 1: 157
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 170 في الوضوء؛ والحدثاني، 66أفي الطهارة؛ والشيباني، 87 في الصلاة؛ والدارمي، 1060 في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.